وقال ابن بشير المالكي: لا يجوز تعدي المسجد المجاور إلى غيره، إلا لجرحه إمامه، ومن حديث بقية: «ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه، ولا يتخطاه إلى غيره» ، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه، وقال ابن القيم: نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه، إلى غيره، لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه، وإيحاش صدر الإمام، وإن كان الإمام لا يتم الصلاة، أو يرمي ببدعة، أو يعلن بالفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره. (٢) يعني سواء سن تعجيل تلك الصلاة أو لا، كثرت الجماعة أو قلت، ذكره الموفق وغيره، وقال في الفروع: ذكره في كتب الخلاف وغيرهم اهـ لأنها واجبة، وأول الوقت سنة ولا تعارض بين واجب ومسنون، وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع، مشى عليه في الإقناع، وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب، وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرا لأحد بل ينهى عن ذلك إذا شق، ويجب عليه رعاية المأمومين. (٣) يعني الراتب، صرح به في الفروع، وأبو الخطاب والسامري وغيرهم والراتب هو الثابت الدائم من رتب الشيء رتوبا، من باب قعد، استقر ودام، فهو راتب أي ثابت دائم.