للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت (١) (ولها) أي للمتوفى عنها زمن العدة (الخروج لحاجتها نهارا (٢) لا ليلا) لأنه مظنة الفساد (٣) (وإن تركت الإحداد) عمدا (أثمت (٤) وتمت عدتها بمضي زمانها) أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة (٥) ورجعية في لزم مسكن كمتوفى عنها (٦) .


(١) لأن المكان ليس شرطا للاعتداد.
(٢) لنحو بيع وشراء، ونحوهما، ولو كان لها من يقوم بمصالحها، ولا تخرج لحوائج غيرها، ولا لعيادة وزيارة ونحوهما، وهو المذهب عند الأكثر، قال الزركشي: اشترط كثير من الأصحاب لخروجها الحاجة، وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك، فلا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه، لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها، تمنع من خروجها من بيتها، لغير حاجة مطلقا.
(٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم، فلتأت كل واحدة إلى بيتها» وإنما أبيح لها أن تخرج لضرورة، كانهدام المنزل ونحوه.
(٤) لمخالفتها الأوامر.
(٥) فإذا انقضى الزمان تمت به عدتها، قولا واحدا، والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في منزلها، والبدويةكالحضرية في لزوم الموضع، الذي مات وهي به، فإن انتقلت الحلة انتقلت معهم، للضرورة، وإن انتقل أهلها، انتقلت معهم للحاجة.
(٦) أي ورجعية حكمها في لزوم مسكن مطلقا، كمتوفى عنها لا في إحداد لقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ} والفاحشة تشمل الزنا، والنشوز على الزوج، والبذاء على أهل الرجل، وأذيتهم في الكلام، والفعال، وإن خشيت أن يقتحم عليها، تحولت، لقصة فاطمة بنت قيس، عند مسلم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>