للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي جد وجدة وأَخ، للجدة السدس، والباقي للجد والأَخ مقاسمة (١) والأَخ لأُم فأَكثر ساقط بالجد كما يأْتى (٢) (فإِن نقصته) أي الجد (المقاسمة عن ثلث المال) إِذا لم يكن معهم صاحب فرض (أُعطيه) أي أُعطي ثلث المال (٣) كجد وأَخوين وأُخت فأَكثر (٤) له الثلث، والباقي لهم، للذكر مثل حظ الأُنثيين (٥) وتستوي له المقاسمة والثلث (٦) في جد وأَخوين (٧) وجد وأَربع أَخوات (٨) وجد وأَخ وأُختين (٩) (ومع ذي فرض) كبنت، أَو بنت ابن، أَو زوج (١٠) .


(١) مسألتهم من ستة، للجدة سهم، يبقي خمسة على أربعة رءوس، تضرب خمسة في سته، منها تصح.
(٢) وكذا بنو الإخوة مطلقا إجماعا.
(٣) وإلى هذا ذهب زيد بن ثابت والأكثر، ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعد لُهم من الإناث، فلاحظ له في المقاسمة.
(٤) كجد وثلاثة إخوة، وهلم جرا بلا حصر.
(٥) لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} .
(٦) في ثلاث صور لا غير.
(٧) مسألتهم من ثلاثة، عدد رءوسهم.
(٨) مسألتهم من ستة، له سهمان، ولكل واحدة منهن سهم.
(٩) أصلها من ستة، له سهمان، وللأخ سهمان، ولك واحدة سهم.
(١٠) ممن يستحق النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>