للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن يفتح له باب الدار (١) أو يسلمه مفتاحها ونحوه (٢) وإن كان فيها متاع للبائع، قاله الزركشي (٣) ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه (٤) (والإقالة) مستحبة (٥) لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا «من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة» (٦) .


(١) أو باب العقار إن كان محاطا، وإلا فيخلي بينه وبين التصرف فيه.
(٢) كأن يسلمه مقود الدابة أو يرسلها معه، وإسلام المفتاح ليفتح به، وإن شاء أرجعه إليه أو تركه، وكل ما عده الناس قبضا صح، لأن القبض مطلق في الشرع، فيرجع فيه إلى العرف.
(٣) أي يحصل قبضها بتسليم مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع عملا بالعرف.
(٤) أي في قبضه لأن قبضه نقله، ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه، فيسلم البائع الكل فإن أبى المشتري التوكيل وأبي الشريك التوكل، نصب الحاكم أمينا يقبض، ويصير نصيب الشريك أمانة في يد القابض، وإن سلمه بلا إذن فغاصب وعلم منه: أن قبض مشاع لا ينقل، لا يعتبر له إذن شريك، لأن قبضه تخليته، وليس فيها تصرف.
(٥) أي لأحد المتعاقدين عند ندم الآخر، إما لظهور الغبن، أو زوال الرجاحة، أو لانعدام الثمن، أو غير ذلك، وأجمعوا على مشروعيتها.
(٦) ورواه أبو داود بدون لفظ القيامة، أي: غفر زلته وخطيئته، لإحسانه إلى صاحبه، وفي فضل الإقالة أحاديث أخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>