للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي (فسخ) لأنها عبارة عن الرفع والإزالة (١) يقال: أقال الله عثرتك. أي أزالها (٢) فكانت فسخا للبيع لا بيعا (٣) فـ (تجوز قبل قبض المبيع) (٤) ولو نحو مكيل (٥) ولا تجوز إلا (بمثل الثمن) الأول، قدرا ونوعا (٦) لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له (٧) وتجوز بعد نداء الجمعة (٨) .


(١) والفسخ: رفع العقد من حين الفسخ، لا من أصله، سواء وقع بإقالة أو خيار شرط، أو عيب، فما حصل من كسب، أو نماء منفصل فلمشتر، لخبر «الخراج بالضمان» .
(٢) وفي القاموس: قلته البيع بالكسر، وأقلته، فسخته، واستقالة طلب إليه أن يقيله، وتقايل البيعان، وأقال الله عثرتك، وأقالكها.
(٣) أي فسخا لعقد البيع، وليست بيعا، لما تقدم فيعتبر لها شروط البيع، ولجوازها في السلم، مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه، فلو كانت بيعا لم يجيزوها فيه.
(٤) من مسلم وغيره، كمبيع في ذمة، أو بصفة، أو رؤية متقدمة، لأنها فسخ، والفسخ لا يعتبر فيه القبض.
(٥) أي ولو كان المبيع المفسوخ بالإقالة نحو مكيل، كموزون ومعدود، ومذروع، قبل قبضه بكيل، أووزن، أو عد، أو ذرع، لأنها فسخ.
(٦) كما سيأتي فلو قال مشتر لبائع، أقلني، ولك كذا ففعل فقد كرهه أحمد، لشبهه بمسائل العينة.
(٧) فلم تجز الزيادة ولا النقص، ولا بغير الجنس.
(٨) كسائر الفسوخ، والمراد النداء الثاني، ممن تلزمه الجمعة كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>