للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا زرع قائم (١) وشرب لبن ماشية (٢) (وتجب) على المسلم (ضيافة المسلم، المجتاز به في القرى) دون الأمصار (٣) (يوما وليلة) قدر كفايته مع آدم (٤) .


(١) كبر يؤكل فريكا عادة، لأن العادة جارية بأكله رطبا، أشبه الثمر.
(٢) إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة ولما روى الترمذي وصححه إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليحتلب وليشرب ولا يحمل، وحملوا قوله: «لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» ، على ما إذا كان عليها حائطا، أو حافظا، جمعا بين الأخبار، والأولى عدم الأكل، خروجا من خلاف أكثر العلماء، وحيث جوز الأكل ونحوه، فالأولى تركه إلا بإذن.
(٣) أي ويجب على المسلم، فأخرج الذمي، لقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه» فتجب عليه ضيافة المسلم وهذا المذهب، وعنه: هو كالمسلم، وقال ابن رجب: هو المنصوص فيجب لخبر ليلة الضيف حق واجب، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك رواه أبو داود وصححه الشارح.
المجتاز بالقرى: أخرج الحاضر، وعليه الأكثر والأمصار، على الصحيح من المذهب، عليه الأصحاب، لأنه يكون فيها السوق والمساجد، فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة، بخلاف القرى، فإنه يبعد فيها البيع والشراء، فوجبت ضيافة المجتاز بها، وإيواؤه لوجوب حفظ النفس.
(٤) على الصحيح من المذهب، وأوجب الشيخ: المعروف عادة وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>