للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وغسلة ثانية وثالثة) في وضوءٍ أو غسلٍ (كره) للخلاف في سلبه الطهورية (١) فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره (٢) (وإن بلغ) الماء (قلتين) تثنية قلة (٣) وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا (٤) والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر (٥) .


(١) وظاهر الفروع والمنتهى والإنصاف وغيرها عدم الكراهة، وذهب إلى ذلك طوائف من أهل العلم للأدلة على عدم الكراهة ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فبقي مطهرا غير مكروه بوجه من الوجوه.
(٢) قال في الإنصاف: بلا نزاع وذكر الشارح وغيره أنه لا خلاف فيه لأنه باق على إطلاقه، وأن الماء إذا خالطه طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة به، وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وإذا وقع في الماء ماء مستعمل يسير عفي عنه، أو كمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به لبقاء اسم الماء عليه.
(٣) بالضم والجمع قلال، وهي شبه حب يسع جرارا، أو مزادة من الماء.
(٤) سميت القلة بذلك لارتفاعها، أو لأنها تقل بالأيدي، أي ترفع، وقال الأزهري: لأن الرجل القوي يقلها أي يحملها، قال: والقلال مختلفة بالقرى العربية وقلال هجر من أكبرها.
(٥) بفتح الهاء والجيم، نسبت إليها لأنها تعمل بها، وقدر بقلالها لأنها معروفة الصفة والمقدار، لا تختلف كالصيعان، وتقديره الماء بها فيه مناسبة فإن القلة وعاء الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>