للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله عليه الصلاة والسلام «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» رواه مسلم وغيره (١) (فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء؛ وله) أَي لزيد (عنده) أي عند الحالف (وديعة بمكان فـ) ـحلف و (نوى غيره) أي غير مكانها، أو نوى غيرها (٢) (أو) نوى (بما: الذي) لم يحنث (٣) .


(١) وفي لفظ «على نية المستحلف» فدل الحديث على أنه إذا حلف ظالما بحلفه يأثم، ولا ينفعه التأويل، قال ابن القيم: استعمال المعاريض، إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق، فهو جائز، وقد يكون واجبا، إذا تضمن رفع ضرر يجب دفعه، ولا يندفع إلا بذلك، والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز، بل واجب، إذا أمكن، وإن كان جائزًا فجائز. اهـ. وإن لم يكن ظالمًا ولا مظلومًا فقيل: ينفعه تأويله؛ اختاره الموفق وغيره، وقيل: لا؛ اختاره الشيخ، وقال: ظاهر كلام أحمد المنع من اليمين به.
(٢) أو استثنى بقلبه، بأن يقول في نفسه: غير وديعة كذا؟ لم يحنث، لأنه صادق ولأبي داود عن سويد قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل، فأخذه عدو له فحلفت أنه أخي، فقال «كنت أبرهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم» .
(٣) أي أو نوى بـ"ما" الذي، أي الموصولة فكأنه قال: لفلان عندي وديعة. أو نوى بحلفه: ما لفلان عندي وديعة غير الوديعة التي عنده، ونحو ذلك، فإن لم يتأول، أثم، لكذبه، وحلفه عليه متعمدًا، وهو دون إثم إقراره بها، لعدم تعدي ضرره إلى غيره، بخلاف الإقرار، فإنه يتعدى ضرره لرب المال فتفوت عليه، ويكفر لحنثه إن كانت اليمين مكفرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>