للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره، ضمن لتعديه (١) (ولو كان التأديب لحامل، فأسقطت جنينا (٢) ضمنه المؤدب) بالغرة (٣) لسقوطه بتعديه (٤) (وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى) (٥) فأسقطت (٦) (أو استعدى عليها رجل) أي طلبها لدعوى عليها (بالشرط (٧) .


(١) أي أو ضرب المؤدب، ممن تقدم ذكرهم على شخص، لا عقل له، من صبي غير مميز، أو غيره كمجنون ومعتوه ضمن ما تلف، لتعديه إلى ما لم يأذن الشرع فيه، بتأديب من لا عقل له، لأنه لا فائدة في تأديبه.
(٢) وهو الولد في بطن أمه، من الاجتنان هو الستر، لأنه أجنه بطن أمه أي ستره قال تعالى: {وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} .
(٣) وهي عبد أو أمة، لما في الصحيحين، «أنه صلى الله عليه وسلم قضي في إملاص المرأة بعبدًا، أو أمة» ، هو قول أكثر أهل العلم.
(٤) أي لسقوط الجنين بتعدي الضارب لأمه.
(٥) من حد أو تعزير، أولكشف حق آدمي.
(٦) جنينا ميتا ضمنه، وفاقا للشافعي، وفي الإنصاف: بلا نزاع، لما روي عن عمر، أنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فقالت: يا ويلها، ما لها ولعمر، فبينا هي في الطريق، إذ فزعت فضربها الطلق، فألقت ولدا، فصاح صيحتين ثم مات، فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: ليس عليك شيء، فقال علي: إن كانوا قالوا في هواك، فلم ينصحوا لك أن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته، وأقسم عليه عمر أن لا يبرح حتى يقسمها على قومه.
(٧) أي استغاث عليها، برجال السلطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>