للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجب) مطلقًا (١) (اجتناب كذب وغيبة) ونميمة (وشتم) ونحوه (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أَن يدع طعامه وشرابه» رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود، وغيرهم (٣) .


(١) أي في كل وقت، وكل مكان، وفي رمضان، ومكان فاضل آكد، لأن الحسنات والسيئات، تتضاعف بالزمان والمكان الفاضل.
(٢) كفحش، إجماعًا في الجملة، والمراد: اجتناب الكذب إذا كان محرمًا، لأن من الكذب ما هو واجب، كتخليص مسلم من قتل، وما هو مباح، كإصلاح بين الزوجين، والكذب: هو الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه، خلاف الصدق؛ «والغيبة» هي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره، سواء ذكره بلفظه، أو كتابة أو إشارة إليه بعينه، أو يده أو رأسه، وضابطها: كل ما أفهم به غيره نقصان مسلم، فهو غيبة محرمة بالإجماع، وكما تحرم على المغتاب، يحرم استماعها، وإقرارها، واستثنى منها ما نظمه الجوهري:

تظلم واستعن واستفت حذر ... وعرف واذكرن فسق المجاهر

لأن تلك أغراض صحيحة شرعية، لا يمكن الوصول إليها إلا بذكره بما فيه، «والنميمة» اسم من «نم الحديث» أظهره على وجه الإشاعة، والإفساد، وزينه بالكذب «والشتم» السب، والكلام القبيح، ويقال: هو رمي أعراض الناس بالمعايب، وثلبهم، وذكرهم بقبيح القول، حضرًا وغيبًا.
(٣) ومعناه الزجر، والتحذير من قول الزور، وهو الكذب. ولأحمد «والجهل» وهو السفه «والعمل به» أي بمقتضاه، لما يحصل من الإثم، المقاوم للصوم، ولأنه لم يحصل منه مقصود الصائم، أو أنها قد تذهب بأجر الصوم،
ويأتي حديث «فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم» وقال تعالى: {وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} وفي الصحيحين «إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام» الحديث. وحديث: عرج به، فمر على قوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم، وصدورهم؛ فقال «يا جبرئيل من هؤلاء؟» قال: الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم. وحديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>