للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن اشترك فيه) أي في القتل (اثنان لا يجب القود على أحدهما) لو كان (منفردا لأبوة) للمقتول (أو غيرها) (١) من إسلام أو حرية (٢) كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده، أو حر ورقيق في قتل رقيق، أو مسلم، وكافر في قتل كافر (فالقود على الشريك) للأب في قتل ولده (٣) وعلى شريك الحر والمسلم، لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص بهم، لا لقصور في السبب (٤) .


(١) مما فصله وغيره، وبيان ما أجمله الماتن.
(٢) أو خاطئ وعامد، أو مكلف وغير مكلف، أو ولي قصاص، وأجنبي، أو مكلف وسبع، أو مكلف ومقتول اشتركا في قتل نفسه، وغير ذلك مما لا يجب القود على أحدهما.
(٣) لمشاركته في القتل العمد العدوان، فيمن يقتل به لو انفرد، فوجب عليه القصاص، وهو مذهب مالك والشافعي.
(٤) الموجب فلم يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه، فأما امتناعه عن الأب، فلما خصه الله به، وعن المسلم لإسلامه، وعن الحر لحريته وانتفاء مكافأة المقتول له، وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل شريكه، فلم يسقط القصاص عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>