(٢) أي بالحج والعمرة، لوجوبه بالشروع فيهما، ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك الحج الواجب، أو التحلل منه، وكذا كل ما وجب من صلاة وصوم، وكالجماعة والجمع، والسفر للعلم الواجب، لأنه فرض عين، وهذا المستحب مقدم على فرض الكفاية، وتلزم طاعتهما في غير معصية فيحرم، ولو كانا فاسقين في ظاهر كلام أحمد، قال الشيخ: فيما نفع فيه لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب. وفي رواية: لا طاعة لهما إلا في البر، وفي رواية: لا طاعة لهما في مكروه، أو ترك مستحب. وقال: ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما، فإن أذنا له وإلا حج. وقال: إذا وجب على المحجور عليه، لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي. اهـ. وليس لولي سفيه مبذر منعه من حج الفرض، ولا يحلله، ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق، ويتحلل بصوم إذا أحرم بنفل إن زادت نفقته على نفقة الإقامة. (٣) أي المستطيع كما تقدم في قوله عند قول الماتن: المكلف القادر. (٤) من غير ضرر يلحقه لكبر أو زمانه، أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه أن يركب إلا بمشقة شديدة، أو كان معضوبًا كما سيأتي.