للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(من كرر محظورًا من جنس) واحد بأن حلق، أو قلم، أو لبس مخيطا، أو تطيب، أو وطئ ثم أعاده (٢) (ولم يفد) لما سبق (٣) (فدى مرة) سواء فعله متتابعا، أو متفرقا (٤) لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات (٥) .


(١) أي في حكم فدية من كرر محظورا وما يسقط بالنسيان، ونحوه ومن تدفع له الفدية، وفي أي موضع نحر هدي وغير ذلك.
(٢) أي الحلق، أوالتقليم، أو اللبس، أو التطيب، أو الوطء، ولو بغير الموطوءة، مرة بعد أخرى، ومثله مقدماته.
(٣) من حلق وما عطف عليه.
(٤) أي سواء فعل جنسًا من المحظور متتابعا، بأن حلق رأسه، وسائر جسده، أو قلم أظفار يديه ورجليه، أو لبس عمامة وخفا، أو وطئ ونحوه، وذكر الزركشي وغيره، إذا لبس وغطى رأسه، ولبس الخفّ ففدية واحدة، لأن الجميع جنسه واحد، بل عموم كلامهم يقتضي: أن تغطيه الرأس بجميع أنواعها، حتى بالتظليل بمحمل متحدة مع لبس المخيط، وكذا لو فعل الجنس الواحد من المحظورات متفرقا.
(٥) وكالحدود، لأن ما تداخل متتابعا تداخل متفرقا، كالأحداث، قال الشيخ: وإذا لبس ثم لبس مرارا، ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة، في أظهر قولي العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>