للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون هناك بخور (١) (ويكثر صب الماء حينئذ) ليدفع ما يخرج بالعصر (٢) (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقه (٣) فينجيه) أي يمسح فرجه بها (٤) (ولا يجعل مس عورة من له سبع سنين) بغير حائل، كحال الحياة (٥) لأن التطهير يمكن بدون ذلك (٦) .


(١) أي ويكون في المكان الذي يغسل فيه الميت بَخُور، على وزن رسول، ما يتبخر به أي يتدخن به من عود ونحوه، لئلا يتأذى برائحة الخارج.
(٢) ولا تظهر رائحته فيتأذى بها.
(٣) خشنة، أو يدخل يده في كيس، لئلا يمس عورته، لأن النظر إلى العورة حرام، فمسها بطريق الأولى، وذكر المروذي عن أحمد أن عليًا حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لف على يده خرقة، حين غسل فرجه.
(٤) كما يستنجي الحي وفاقًا، إزالة للنجاسة، وطهارة للميت، من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل.
(٥) إجماعًا، ولا يحل النظر إليها إجماعًا، وقال ابن القيم وغيره: يكره لمس بدن الميت لغير غاسله، لأن بدنه بمنزلة عورة الحي، تكريمًا له.
(٦) أي بدون مس عورته مباشرة بلا حائل، وتقدم استعمال علي للحائل، في غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>