للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويكره لغير معين في غُسْله حضوره) (١) لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب إطلاع أحد عليه (٢) والحاجة غير داعية إلى حضوره، بخلاف المعين (٣) (ثم يرفع رأسه) أي رأس الميت (٤) غير أنثى حامل (٥) (إلى أقرب جلوسه) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره (٦) . (ويعصر بطنه برفق) ليخرج ما هو مستعد للخروج (٧) .


(١) إلا لضرورة، وأما العورة فيحرم مطلقًا، وقال ابن عقيل: لا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمره، لأن جميعه صار عورة، فلهذا شرع ستر جميعه بالكفن، فيحرم نظره. اهـ.
وأما وجهه فحكي في الفروع وغيره كراهة تغطيته اتفاقًا، والمراد حال الغسل، بخلاف التسجية كما تقدم.
(٢) فيتحدث به، فيكون فضيحة.
(٣) أي بصب ونحوه، فله الدخول عليه كيف شاء، ويستحب خضب لحية رجل، ورأس امرأة بحناء، ولو غير شائبين، لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم.
(٤) برفق، في أول غسله، وفاقًا لمالك والشافعي، وعند أبي حنيفة بعد الغُسْل.
(٥) فلا يرفع رأسها، ولا يعصر بطنها، لئلا يتأذى الولد، ولحديث أم سليم مرفوعًا «إذا توفيت المرأة، فأرادوا غسلها، فليبدأ ببطنها، فليمسح مسحًا رفيقًا،
إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركها» رواه الخلال وابن خزيمة والبيهقي.
(٦) ولا يشق عليه، يل يحنيه حنيًا رفيقًا، ولا يبلغ به الجلوس، لأن في الجلوس أذية له.
(٧) أي يعصر بطن الميت، فيمر يده على بطنه، ليخرج ما معه من نجاسة،
كيلا يخرج بعد ذلك، ويكون مسحًا رفيقًا، لأن الميت في محل الشفقة والرحمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم «إن كسر عظم الميت ككسره حيًا» رواه أحمد وغيره، ورجاله رجال الصحيح، وفيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله، وتكفينه وحمله وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>