للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب استيفاء القصاص (١)

وهو فعل مجني عليه (٢) أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه (٣) (يشترط له) أي استيفاء القصاص (ثلاثة شروط (٤) أحدها كون مستحقه مكلفا) أي بالغا عاقلا (٥) .


(١) وحكمته التشفي ودرك الغيظ، الذي لا يحصل إلا به، فقد يكون الجاني ذا مال، وله غرض في أذى المجني عليه، ويبقى بغبنه وغيظه، وحكمة الشريعة تأبى ذلك، فشرع القصاص زجرا عن العدوان، واستدراكا لما في النفوس، وإذاقة الجاني ما أذاقه المجني عليه، وتجريعه ما جرعه، هو شفاء غيظه وأوليائه وكان من الممكن أن يوجب الدية، استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال، ولكن ما شرع أكمل وأصلح للعباد، وأشفى وأحفظ للنفوس، وفيه طهرة للمقتول، وحياة للنوع الإنساني، وعدل بين القاتل والمقتول.
وكانت العرب في جاهليتها، تعيب على من يأخذ الدية، ويرضى بها من درك ثأره، والجناية على النفوس، تدخل من الغيظ ما لا تدخله الجناية على المال، وتدخل من عدم احتمال الضيم والحمية على المجني عليه وأوليائه لأخذ الثأر، ما لا يجبره المال، حتى إن أعقابهم ليعيرون بأخذ المال.
(٢) إن كانت الجناية على ما دون النفس، بجان عامد، مثل ما فعل الجاني.
(٣) أي واستيفاء القصاص أيضا: فعل ولي مجني عليه بجان عامد، إن كانت على النفس، كفعل الجاني، أو شبه فعل الجاني.
(٤) تعلم بالاستقراء.
(٥) وهذا مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>