للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنه متهم في حقهم، أَغنياء كانوا أَو فقراءَ (١) وإِن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين (٢) أو حاجة صغار (٣) وفي بيع بعضه ضرر (٤) فله البيع على الصغار والكبار إِن امتنعوا أَو غابوا (٥) (ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي (٦) جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته (٧) .


(١) هذا المذهب عند بعض الأصحاب، وقال الحارثى: المذهب جواز الدفع إلى الولد والوالد ونحوهم؛ واختاره المجد وغيره، لأنه مأمور بالتفريق، وقد فرق فيمن يستحق، والتهمة لا أثر لها، فإن عبارته تستعمل في الرضا بصرف الوصي إلى من يختاره كيف كان، لا إلى ورثة الموصي، لأن الوصي نائب الميت، فلم يكن له الدفع إلى من لا يدفع المستنيب إليه.
(٢) عن الميت، مستغرقا ماله، غير العقار، واحتاج إلى تتمته من العقار.
(٣) أي أودعت الحاجة لبيع بعض العقار، لحاجة صغار من ورثته، فيما لا بد لهم منه.
(٤) لنقص قيمته بالتشقيص على الصغار.
(٥) لأن الوصي قائم مقام الأب، وللأب بيع الكل، فالوصي كذلك، والحكم لا يتقيد بالعقار، بل فيما عداه إلا الفروج، واختار الموفق وغيره - وصححه الشارح ـ: أنه لا يجوز البيع على الكبار، وهو مذهب الشافعي، لأنه لا يجب على الإنسان بيع ملكه، ليزداد ثمن ملك غيره، كما لو كان شريكهم غير وارث.
(٦) أي ومن مات بمكان برية أو غيرها لا حاكم بها حضر موته، ولا وصي له، بأن لم يوص إلى أحد، أو لم يقبل الموصي إليه.
(٧) ولا تترك ضياعا، وحفظها من فروض الكفايات، وهذا مذهب الشافعي ومالك، إلا أنه استثنى أن يكون لذلك أهلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>