للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع، وأَخيه من نسب، ولا أُم المرتضع وأُخته من نسب، على أبي المرتضع وابنه الذي هو أَخو المرتضع، لأَنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة (١) لا بالنسب (٢) (ويحرم) بالمصاهرة (بالعقد) (٣) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة (٤) (زوجة أَبيه) (٥) ولو من رضاع (٦) .


(١) كأم الزوجة، وبنتها، وحلائل الأبناء، قال الشيخ: لم يقل الشارع: ما يحرم بالمصاهرة. فأم امرأته برضاع، وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه، وبنت امرأته بلبن غيره، حرمن بالمصاهرة، لا بالنسب، ولا نسب بينه وبينهن، فلا تحريم.
(٢) أي لا في مقابلة من يحرم بالنسب.
(٣) أي بمجرد العقد، عند أكثر أهل العلم، واللاتى يحرمن بالمصاهرة أربع، وهذا القسم الرابع من المحرمات على الأبد، والأصهار أهل بيت المرأة.
(٤) لعموم الآية، فإن المعقود عليها من نسائه، وقال ابن عباس: أبهموا ما أبهم. أي عمموا حكمها، ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها.
(٥) وارثا، أو غير وارث، بإجماع المسلمين، وكذا إن وطئها أبوه بملك يمين، أو شبهة.
(٦) قال ابن المنذر: الملك والرضاع في هذا بمنزلة النسب. وقال الموفق: ليس بين أهل العلم في هذا اختلاف فيما نعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>