(٢) لأن المدة هي الضابط للمعقود عليه، المعرفة له، فاشترط العلم بها. (٣) قال الموفق وغيره: هذا قول عامة أهل العلم. وفي الإنصاف: بلا نزاع في الجملة، قال تعالى {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} ويعتبر أن لا يظن عدم العين المؤجرة في أمد الإجارة، فلإجارة العين صورتان «إحداهما» أن تكون إلى أمد كما مثل، وكإجارة الآدمي للخدمة ونحو ذلك، فإن إجارة العين تكون تارة في الآدمي، وتارة في المنازل، والدواب، ونحوها بالإجماع و"الثانية" أن تكون لعمل معلوم كما يأتي. (٤) أي في مدة الإجارة، قاله صاحب الفروع وغيره. (٥) يعني في طول مدة الإجارة وقصرها، إذا غلب على الظن بقاء العين فيها. (٦) ولأن ما جاز العقد عليه سنة، جاز أكثر، كالمساقاة على شجر يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر، والتقدير بسنة أو ثلاثين، أو نحو ذلك، لا دليل عليه.