للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه، أو عتقه فيها، فتنفسخ من حينهما (١) (وإن أَجر الدار ونحوها) كالأرض (مدة معلومة (٢) ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح) (٣) ولو ظن عدم العاقد فيها (٤) ولا فرق بين الوقف والملك (٥) لأَن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبًا (٦) .


(١) أي حين البلوغ أو العتق، لئلا يفضي إلى أن تصح الإجارة على جميع منافعهما طول عمرهما، وإلى أن يتصرف كل منهما في غير زمن ولايته على المأجور، وذلك كما لو أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة، أو علق عتقه بعد سنة ثم أجره سنتين، فتنفسخ الإجارة فيهما. قال ابن رجب: ولو أجره مدة ثم أعتقه في أثنائها، لم تنفسخ على المذهب؛ وعند الشيخ تنفسخ إلا أن يستثنيها في العتق.
(٢) لأن المدة هي الضابط للمعقود عليه، المعرفة له، فاشترط العلم بها.
(٣) قال الموفق وغيره: هذا قول عامة أهل العلم. وفي الإنصاف: بلا نزاع في الجملة، قال تعالى {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} ويعتبر أن لا يظن عدم العين المؤجرة في أمد الإجارة، فلإجارة العين صورتان «إحداهما» أن تكون إلى أمد كما مثل، وكإجارة الآدمي للخدمة ونحو ذلك، فإن إجارة العين تكون تارة في الآدمي، وتارة في المنازل، والدواب، ونحوها بالإجماع و"الثانية" أن تكون لعمل معلوم كما يأتي.
(٤) أي في مدة الإجارة، قاله صاحب الفروع وغيره.
(٥) يعني في طول مدة الإجارة وقصرها، إذا غلب على الظن بقاء العين فيها.
(٦) ولأن ما جاز العقد عليه سنة، جاز أكثر، كالمساقاة على شجر يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر، والتقدير بسنة أو ثلاثين، أو نحو ذلك، لا دليل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>