(٢) كثلاث سنين، لأنه المتبادر مع الإطلاق. (٣) أي قال: ليس للوكيل أن يطلق في الإجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما. وفي الإنصاف: الصواب الجواز إن رأى المصلحة؛ وتعرف بالقرائن، والذي يظهر أن الشيخ لا يمنع ذلك. (٤) أي عقد الإجارة، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن، وهذا مذهب أبي حنيفة. (٥) لجواز العقد عليها مع غيرها، فجاز العقد عليها مفردة، كالتي تلي العقد. (٦) أو لم تكن مشغولة، لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه، كالسلم، لا تشترط القدرة عليه حال العقد. وذكر في الفروع: أن مراد الأصحاب متفق، وهو أنه يجوز إجارة المؤجر، ويعتبر التسليم وقت وجوبه. وقال الشيخ: يجوز في أحد القولين، وهو المختار. وقال – فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي – إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره، وإذا كان الشاغل لا يدوم، كالزرع ونحوه، أو كان الشغل بما يمكن فصله عنه، كبيت فيه متاع، أو مخزن فيه طعام ونحوه، جازت إجارته وجهًا واحدًا، وأما إذا كانت مشغولة بغرس أو بناء، أو أمتعة كثيرة، يتعذر تحويلها، لم تصح لغير صاحب الغرس، أو البناء، أو نحوهما. قال الشيخ: وإذا ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره، لم يجز لغيره الزيادة عليه فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار، فإنها لا تجوز الزيادة على ساكن الدار، وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من الطرفين، ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة، وما ذكره بعض متأخري الفقهاء – من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث، فتقبل الزيادة، أو أقل فلا تعتبر – فهو قول مبتدع، لا أصل له عن أحد من الأئمة، لا في الوقف، ولا في غيره. وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة، على الوجه المذكر، لم تلزمه اتفاقًا، كلخوفه من الإخراج اتفاقا، بل له استرجاعها، ولا عبرة بما يحدث في أثناء المدة، من ارتفاع الكراء، أو انخفاضه.