للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرة كانت زوجتاهما أو أمة) (١) لأن الطلاق خالص حق الزوج، فاعتبر به (٢) (فإذا قال) حر (أنت الطلاق أو) أنت (طالق (٣) أو) قال (علي) الطلاق (٤) (أو) قال (يلزمني) الطلاق (وقع ثلاثا بنيتها) (٥) لأن لفظه يحتمل ذلك (٦) .


(١) أما الزوج الذي زوجته حرة، فطلاقه ثلاث، والعبد الذي تحته أمة، طلاقه اثنتان، قال الموفق؛ بلا خلاف. وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا، والآخر رقيقا، وفي الحديث «المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم» فهذه أحكام العبيد، وروي أن مكاتب أم سلمة طلق حرة طلقتين، فقال عثمان وزيد: حرمت عليك.
(٢) حرًا كان أو عبدًا، عند الجمهور.
(٣) فصريح، لا يحتاج إلى نية، ويقع ثلاثا بنيتها، وقوله: أنت طالق أو مطلقة، وما شاكل ذلك من الصيغ، إن شاء، من حيث إنها إثبات للحكم، وشهادة به، وإخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس.
(٤) وسكت، وقع، ما لم يقل: أردت الحلف ثم سكت.
(٥) منجزا، أو معلقا بشرط، أو محلوفا به.
(٦) ومع عدمها واحدة، وقال ابن القيم: قوله الطلاق يلزمني، لا أكلم فلانا؛ يمين، لا تعليق، وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعه، وحكى غير واحد: إجماع الصحابة أيضًا؛ على أن الحالف بالطلاق، لا يلزمه الطلاق إذا حنث.
قال ابن بزيزة: قال علي، وشريح، وطاوس، في اليمين بالطلاق والعتق، والشرط، وغير ذلك: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به، فحنث، ولم يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>