للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن له ابن فقير، وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما) أما ابنه فلفقره، وأما الاخ فلحجبه بالابن (١) (ومن) احتاج لنفقة و (أمه فقيرة، وجدته موسرة، فنفقته على الجدة) ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم، لعدم اشتراط الميراث، في عمودي النسب، كما تقدم (٢) (ومن عليه نفقة زيد) مثلا لكونه ابنه، أو أباه، أو أخاه ونحوه (٣) (فعليه نفقة زوجته) لأن ذلك من حاجة الفقير، لدعاء ضرورته إليه (٤) (كـ) نفقة (ظئر) من تجب نفقته (٥) فيجب الإنفاق عليها (لحولين) كاملين (٦) .


(١) وتقدم: أن النفقة لا تجب مع الفقر، وغير الوارث لا تجب عليه للآية.
(٢) أي قوله: في عمودي النسب، سواء حجبه وارث أولا، لقوة قرابتهم.
(٣) ممن تجب نفقته عليه.
(٤) لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بها، وكذا يجب عليه إعفاف من وجبت له نفقته، إذا احتاج إلى النكاح.
(٥) أي كما تجب نفقة ظئر، أي مرضعة من تجب نفقته، يعني الطفل، قولا واحدا، بإضافة ظئر، إلى من الموصولة.
(٦) أي فيجب الإنفاق على الظئر، لمدة حولين كاملين، قولا واحدا، ولا تجب بعد الحولين، لانقضاء مدة الحاجة إلى الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>