للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث (١) (فـ) من له أم وجد (على الأم) من النفقة (الثلث، والثلثان على الجد) لأنه لو مات لورثاه كذلك (٢) (و) من له جدة وأخ لغير أم (على الجدة السدس، والباقي على الأخ) لأنهما يرثانه كذلك (٣) (والأب ينفرد بنفقة ولده) (٤) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» (٥) .


(١) وذلك: أن الله أوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليهن وأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد، إلا أن الأب ينفرد، كما يأتي فالصبي إذا لم يكن له والد، فنفقته على وارثيه، على قدر إرثهم.
(٢) وهذا مذهب أبي حنيفة وعنه: على الجد، والمذهب الراجح الأول، للآية ولأن الأم وارثة، فكان عليها بالنص.
(٣) وأم وبنت بينهما أرباعا، كما يرثانه فرضا وردا، وابن وبنت، بينهما أثلاثا، لأنهما يرثانه كذلك للآية فإنه رتب فيها النفقة على الإرث، فيجب أن تترتب في المقدار عليه.
(٤) لا يشركه فيها من يشركه في ميراث، إذا كان موسرا.
(٥) فدل على انفراده بالنفقة وتقدم قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} وقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فأوجب عليه نفقة الرضاع دون أمه، وقال الموفق: لا خلاف في هذا نعلمه، وإن ذهبت به إلى بلد آخر، فقال الشيخ: إذا تزوجت المرأة ولها ولد، فغصبت الولد، وذهبت به إلى بلد آخر، فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>