للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أسلم، وإلا صار فيئا من موته مرتدا (١) ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء، ونحوه (٢) لا كاهن ومنجم، وعراف وضارب بحصى ونحوه (٣) إن لم يعتقد إباحته (٤) وأنه يعلم به الأمور المغيبة (٥) ويعزر ويكف عنه (٦) .


(١) أي فإن أسلم المرتد، أخذ ماله أو بقيته، ونفذ تصرفه وإن مات أو قتل مرتدا، صار ماله فيئا من حين موته، لأنه لا وارث له، وبطل تصرفه.
(٢) كمن يدعي أن الكواكب تخاطبه والمكنسة بكسر الميم، آلة الكنس والسحر عقد ورقى، وكلام يتكلم به فاعله، أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، وله حقيقة فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، كما في الآية الكريمة، وتعلمه وتعليمه وفعله، حرام، بلا نزاع ومعتقد حله كافر إجماعا، ويقتل الساحر، إن كان مسلما، ومعتقد حله لا ذميا إلا أن يقتل بسحره.
(٣) أي لا يكفر كاهن، وهو من له رئي من الجن، يأتيه بالأخبار، ولا يكفر منجم، وهو من ينظر في النجوم، يستدل بها على الحوادث، ولا يكفر عراف، وهو الذي يحدس ويحرص ولا يكفر ضارب بحصى، ونحوه كشعير وقداح.
(٤) أي إباحة الكهانة، وما عطف عليها فيكفر.
(٥) أي: وأنه يعلم بما تقدم الأمور الغيبية.
(٦) أي: ويعزر ساحر تعزيرا بليغا، لينكف هو وأمثاله عن السحر وتعاطيه، وللترمذي عن عمر، حد الساحر ضربه بالسيف، وكتب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه البخاري، وقال الشيخ: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية، على الحوادث الأرضية، من السحر، ومحرم إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>