للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

والمعتدات ست أي ستة أصناف (٢) أحدها (الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل) واحدا كان أو عددا (٣) حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة (٤) لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٥) .


(١) في بيان عدد أصناف المعتدات، وبيان أحكامهن وما يتعلق بذلك.
(٢) تأتي مفصلة، وإن كانت الآيسات من المحيض صنفا، واللائي لم يحضن صنفا فلاستواء عدتهن.
(٣) لما يأتي من قوله: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وقبل وضع كل الأخير لم تضع حملها بل بعضهن فلا تنقضي عدتها إلا بوضع كل الحمل، في قول جماعة أهل العلم، إلا خلاف شاذ، وظاهره ولو مات ببطنها، ولو تقطع الولد في بطنها، فوضعت بعض أعضائه في حياة زوجها، وبعضها بعد موته، فاستظهر بعضهم انقضاء عدتها بذلك.
(٤) طلاقا كان أو فسخا، فرقة الحياة أو الممات، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن عدة الحامل، المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة الحامل أن تضع حملها.
(٥) فدلت الآية، على أن العدة بوضع الحمل، ووضع الحمل هو مقدم الأجناس كلها، فإذا وجد فالحكم له، ولا التفات إلى غيره، وحصل نزاع بين السلف في المتوفى عنها، أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق، على انقضائها بوضع الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>