للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(والجد لأَب وإِن علا) بمحض الذكور (٢) (مع ولد أَبوين أَو) ولد (أَب) ذكرا أَو أنثى، واحدا أَو متعددا (كأَخ منهم) في مقاسمتهم المال، أَو ما أَبقت الفروض (٣) لأَنهم تساووا في الإدلاء بالأب، فتساووا في الميراث (٤) وهذا قول زيد بن ثابت، ومن وافقه (٥) .


(١) أي في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب.
(٢) فأخرج المدلي بأم، والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعا، ومع الإخوة فيه خلاف.
(٣) ما لم يكن الثلث أحظ له من المقاسمة، فيأخذه، والباقي للإخوة، ومع ذي الفرض بعده ثلث الباقي، أو سدس الكل.
(٤) فإن الجد والأخ يدليان بالأب، ومثله زيد بنهر انفرق منه جدولان.
(٥) من الصحابة، كعلي، وابن مسعود، وهو قول مالك، والشافعي، وصاحبى أبي حنيفة، ولم يرد في توريثهم معه نص من كتاب، أو سنة، بل باجتهاد بعض الصحابة. وذهب الصديق إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات، من جميع الجهات، وهو قول ابن عباسن وابن الزبير، وروي عن عثمان، وعائشة وأبي بن كعب، وجابر، وعبادة، وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة وغيره،
ورواية عن أحمد، اختارها الشيخ، وابن القيم، واستظهرها في الفروع،
واختاره بعض الشافعية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال ابنه عبد الله: هو المفتى به عندنا؛ قال شيخنا: وهو الصواب.
ورجح بأمور «أحدها» العمومات، ولم يسم الله الجد بغير اسم الأبوة «والثاني» محض القياس، قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا! «والثالث» أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضحه «والرابع» أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك، ولم يجزموا، بل معهم شك ومقرون أنه محض رأي، لا حجة فيه، ولا قياس.
ولا ريب أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص، والإجماع، والقياس، وعدم التناقض بل فاز بدلالة الكتاب، والسنة، والقياس، ولم يختلف على الصدِّيق أحد في زمانه، وهو المفتى به، ورجحه الموفق وغيره وقال: لا تفريع على هذا لوضوحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>