للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة العروض (١)

جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أُعد لبيع وشراء لأَجل ربح (٢) .


(١) الأصل في وجوب الزكاة فيها عموم قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} وقوله {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} ومال التجارة أعم الأموال، فكانت أولى بالدخول، ولأبي داود عن سمرة: كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وقال عمر لحماس: أدَّ زكاة مالك. فقال: مالي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأدَّ زكاتها. واشتهرت القصة من غير نكير، واحتج به أحمد وغيره، وقال المجد: هو إجماع. ولأنه مال نامٍ، فوجبت فيه الزكاة كالسائمة، وقال النووي في قوله «قد احتبس أدراعه وأعتده» : فيه وجوب زكاة التجارة، وهو قول جمهور السلف والخلف. وقال ابن المنذر والوزير وغيرهما: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول، سواء في ذلك الخيل والرقيق وغيرهما. وقال شيخ الإسلام: الأئمة الأربعة، وسائر الأمة إلا من شذ، متفقون على وجوبها في عرض التجارة، سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرًا، وسواء كان متربصًا، وهو الذي يشتري التجارية وقت رخصها، ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرًا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزًا من جديد أو لبيس أو طعامًا من قوت أو فاكهة او أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانًا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم، معلفة أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. اهـ. ولا تصير للتجارة إلا بشرطين، أن يكون ملكها بفعله، والثاني: بنية التجارة، كما سيأتي.
(٢) ولو من نقد، وقال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال، غير الذهب
والفضة، من الحيوانات والثياب وغيرها، وحكى الوزير وغيره الإجماع على أن الخيل والبغال والحمير، إذا كانت معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة، إذا بلغت نصابًا، وإن لم تكن للتجارة فلا، وترجم غيره بـ «زكاة التجارة» وهي أشمل، وأما الذهب والفضة فعين، وأما العرض – بفتح الراء – فهو جميع متاع الدنيا، من الذهب والفضة، فكل عرض بالسكون، داخل في العرض بالفتح، وليس كل عرض عرضًا، وله معان أخر معروفة، وأخرها لأنها تقوم بالنقدين، فكان حكمها مبنيًا عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>