للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجري الأحكام عليهم، كأهل العدل (١) (وإن اقتتلت طائفتان، لعصبية (٢) أو) طلب (رئاسة فهما ظالمتان (٣) تضمن كل واحدة) من الطائفتين (ما أتلفت) على (الأخرى) (٤) قال الشيخ تقي الدين، فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة، وإن لم يعلم عين المتلف (٥) ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله (٦) .


(١) في ضمان نفس ومال، ووجوب حد لأنهم ليسوا ببغاة، فكأهل العدل، فيما لهم وعليهم، وإن سبوا الإمام، أو أهل العدل، عزرهم الإمام.
(٢) وهي شدة ارتباطه، بقبيلته أو جماعته، والجد في نصرتهم.
(٣) لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى.
(٤) قال الشارح: هذا إذا لم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام، فإن كانت تقاتل بامره فهي محقة، وحكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام.
(٥) وإن تقابلا تقاصا، لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور، وإن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جهل قدر الحرام المختلط بماله، فإنه يخرج النصف والباقي له.
(٦) أي من الطائفتين ضمنتاه على السواء

<<  <  ج: ص:  >  >>