للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يضر رفع يد الذابح، إن أتم الذكاة على الفور (١) والسنة نحر إبل، بطعن بمحدد، في لبتها (٢) وذبح غيرها (٣) (فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح (٤) وذكاة ما عجز عنه، من الصيد والنعم، المتوحشة (٥) و) النعم (الواقعة في بئر ونحوها (٦) بجرحه، في أي موضع كان من بدنه) (٧) .


(١) يعني: ولو كان رفع يده قبل الإتمام، واعتبر في الترغيب قطعا تاما وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.
(٢) وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.
(٣) أي غير الإبل، لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} وثبت أنه صلى الله عليه وسلمضحى بكبشين ذبحهما بيده، من عكس أجزأ تقدم واختص الذبح بالمحل المذكور، لكونه مجمع العروق، فتخرج بالذبح فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب للحم، وأخف على الحيوان وقد قال صلى الله عليه وسلم «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» الحديث.
(٤) لما يأتي وروي عن علي وعمران بن حصينن ولا مخالف لهما.
(٥) بجرحه في أي موضع من بدنه، هذا مذهب الجمهور.
(٦) كنهر وبركة، سواء كانت النعم من إبل أو بقر، أو غنم أو حمار وحش ونحو ذلك.
(٧) بأن يطعن في سنامه، أو عقره، فتنتقل ذكاته من الذبح والنحر، إلى العقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>