للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز (١) (وإن جمع بين شرطين) من غير النوعين الأولين (٢) كحمل حطب وتكسيره، وخياطة ثوب وتفصيله.

(بطل البيع) (٣) لما روى أبو داود، والترمذي عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لايحل سلف وبيع (٤) ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك» قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥) .


(١) أي وإن تراضيا على أخذ أجرته، أي أخذ العوض، ولو بلا عذر، كتلف المبيع ونحوه جاز، لجواز أخذ العوض عنها مع عدم الاشتراط، فكذا معه، وصورته أن يشتري زيد من عمرو ثوبا، ويشترط زيد على عمرو خياطته، ثم يقول عمرو لزيد: أريد أن أعطيك أجرة الخياطة التي شرطت علي، وتراضيا على أخذ الأجرة المذكورة جاز.
(٢) وهما شرط ما كان من مقتضى البيع، وشرط ما كان من مصلحته، فالأول كاشتراط حلول الثمن، والثاني كرهن وضمين.
(٣) إذا كان الجمع بين الشرطين من أحد المتعاقدين، وأما إذا اشترط كل منهما شرطا فلا تأثير، وذكر الخلوتي أنه ظاهر كلام الأصحاب، وقال أحمد: إذا قال: بعتك ثوبي بكذا، وعلي قصارته وخياطته، يصح البيع، وعليه العمل.
(٤) أي لا يحل قرض وبيع، بأن يكون أحدهما مشروطا في الآخر، قال أحمد: أن يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزايده عليه، وهو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، «وكل قرض جر نفعا فهو ربا ويأتي» .
(٥) «ما ليس عندك» أي في ملكك، والشاهد من الحديث قوله «ولا شرطان
في بيع» فلا يصح الجمع فيه بين شرطين، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان ليسا من مقتضى البيع، ولا من مصلحته، وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدا، أو بألفين نسيئة، فهذا بيع واحد تضمن شرطين، يختلف المقصود فيه باختلافهما، وهو البيعتان في بيعة.
وقال ابن القيم: عامل عمر الناس على أنهم إن جاءوا بالبذر فلهم كذا، وإلا فلهم كذا، قال: وهذا صريح في جواز: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين نسيئة، قال: والصواب جواز هذا كله، للنص، والآثار والقياس، وكان ذكر أمثلة يصح تعليقها بالشروط، قال: والمقصود أن للشروط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من الفقهاء، ثم قال: فالصواب الضابط الشرعي، الذي دل عليه النص، أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم، والشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد وعهد، وكل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط اهـ.
والذي عليه العمل أن الشرطين الصحيحين لا يؤثران في العقد، اختاره الشيخ وغيره، وإن كان الشرطان المجموعان من مقتضى البيع، كاشتراط حلول الثمن، مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه، صح بلا خلاف، أو أن يكونا من مصلحته، كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>