للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أَرض لا تنبت للزرع) (١) لأَن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين (٢) (و) الشرط الخامس (أن تكون المنفعة) مملوكة (للمؤجر (٣) أو مأذونا له فيها) (٤) فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه (٥) (وتجوز إجارة العين) المؤجرة بعد قبضها (٦) .


(١) كأرض سبخة، لتعذر النفع، قال الشيخ: وإجارة الأرض التي لا منفعة فيها باطلة.
(٢) فلم تصح الإجارة، كالعبد الآبق.
(٣) إما بملك العين، أو استئجارها.
(٤) من مالك أو حاكم يؤجر مال نحو سفيه، أو غائب، أو وقف لا ناظر له، أو من قبل شخص بعين، كناظر خاص، ووكيل في إجارة، لأنها بيع منافع، فاشترط فيها ذلك، كبيوع الأعيان.
(٥) ولو أجازه مالكه، وفيه احتمال: يجوز، ويقف على إجازة المالك، بناء على بيع العين بغير إذن مالكها.
(٦) نص عليه، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، والوجه الثاني تجوز قبل القبض، جزم به في الإقناع والمنتهى، لأن قبضها لا ينتقل به الضمان، فلا يقف جواز التصرف عليه، وقال الشيخ: يجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر، في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الأجرة الثانية، ظنا منه أن هذا كبيع المبيع قبل قبضه، وأنه تصرف فيما لا يملك، وليس كذلك، بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>