(٢) كالسرقة، فيشترط لوجوب حد المحاربة، ثلاثة شروط، هذا أحدها. (٣) أي: والشرط الثاني: الحرز بأن يأخذ من يد مستحقه، وهو بالقافلة، والثالث: النصاب الذي يقطع به السارق، فلو وجد المال مطروحا، أو أخذه من سارقه أو غاصبه، أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا أو أخذ دون النصاب الذي يقطع به السارق لم يقطع. (٤) فخرج بـ (مكلف) صبي ومجنون وبـ «ملتزم» حربي، والأنثى تقطع في السرقة فلزمها حكم المحاربة، كالرجل، وهو قول مالك والشافعي، أنه إذا كان مع الرجال، في قطع الطريق، امرأة فقتلت هي وأخذت المال، تقتل حدا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئا له، قتل إجماعا، لوجوبه لحق الله تعالى، كالقطع في السرقة، وحكم الردء حكم المباشر، وهو قول مالك وأبي حنيفة، لأنه حكم يتعلق بالمحاربة فاستوى فيه الردء وكذا الطليع والمباشر، كاستحقاق في الغنيمة. (٥) قتل ولم يصلب، عند الأكثر.