للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وإن خلط) المغصوب بما يتميز، كحنطة بشعير، وتمر بزبيب، لزم الغاصب تخليصه، ورده، وأجرة ذلك عليه (٢) و (بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما) لزمه مثله (٣) لأنه مثلي، فيجب مثل مكيله (٤) .


(١) أي في حكم ما إذا خلط المغصوب، أو صبغه، أو أطعمه لمالكه، وفي حكمه إذا تلف، وغير ذلك.
(٢) أي وإن خلط الغاصب أو غيره المغصوب بما يمكن تمييز بعضه من بعض، كحنطة بشعير، أو سمسم، أو صغار الحب بكباره، وكتمر بزبيب، أو زبيب أحمر بأسود، ونحو ذلك، لزم الغاصب تخليص بعضه من بعض، إن أمكن، ورده إلى مالكه قولا واحدًا، وكذا إن أمكن تمييز بعضه، وجب تمييز ما أمكن منه، ورده، وأجرة المميز على الغاصب، لأنه بسبب تعديه.
(٣) أي وإن خلط غاصب أو غيره مغصوبا بما لا يتميز بعضه من بعض، كزيت بزيت، أو حنطة بحنطة مثلها، لزمه مثل المغصوب كيلا أو وزنا من المختلط، لأنه قدر على رد بعض ماله إليه، مع رد المثل في الباقي، فلم ينقل إلى بدله في الجميع، كمن غصب صاعا فتلف بعضه، هذا المذهب، ورجحه الشارح، وفيه وجه: مثله من حيث شاء، واختاره القاضي، وكذا لو خلط نقدا بمثله، وذكر ابن رجب: المنصوص أنه اشتراك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره وصوبه الحارثي، واختاره القاضي وغيره.
(٤) لا قيمته، لاعتبار المثلي في كل ما يثبت في الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>