(٢) قولا واحدا، لأنه لم يجن ولم يتعد عليه، فلم يلزمه ضمانه، أشبه ما لو أذن له ولم يأمره. (٣) هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني: يضمنه السلطان، لأنه يخاف منه إذا خالفه وهو مأمور بطاعته. (٤) صححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، وقدمه في المحرر والفروع، وغيرهما. (٥) فلم يلزمه ضمانه، كما لو أذن له في ذلك، ولم يأمره به، وإن أمر غير مكلف ضمنه، لأنه تسبب في إتلافه جزم به في التنقيح، وقال الموفق: إذا كان المأمور صغيرا لا يميز فعليه، وإن كان مميزا لا ضمان، قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ، ما جرى به عرف وعادة، كقرابة وصحبة، وتعليم ونحوه، فهذا متجه وإلا ضمنه وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية: قال النووي: لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي، لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به، واطرد به العرف وعمل المسلمين. (٦) لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته، كضرب المعلم الصبي الضرب المعتاد، ما لم يفرط السابح، بأن غفل عنه، أو لم يشد ما يسبحه عليه شدا جيدا، أو جعله في ماء كثير جار، أو واقف لا يحمله، أو عميق معروف بالغرق، ضمنه.