للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح بيع الأنموذج (١) بأنه يريه صاعا مثلا، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه (٢) ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف (٣) واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به كتوكيله (٤) (فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف (٥) (أو رآه وجهله) بأن لم يعلم ما هو (٦) (أو وصف له بما لا يكفي سلمًا (٧) لم يصح) البيع، لعدم العلم بالمبيع (٨) (ولا يباع حمل في بطن (٩)


(١) بضم الهمزة، وهو ما يدل على صفة الشيء.
(٢) فلا يصح، لعدم رؤية المبيع وقت العقد، وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصفات، فإذا جاء على صفته ليس له رده، وصوبه في الإنصاف.
(٣) لما تمكن معرفته بوصفه، فيما يصح فيه السلم، لحصول العلم بحقيقة البيع، وله الخيار في الخلف في الصفة كالبصير.
(٤) أي ويصح بيعه وشراؤه باللمس، والشم، والذوق، فيما يمكن معرفته به، بغير حاسة البصر، كما يصح توكيله في بيع وشراء مطلقا اتفاقا.
(٥) يكفي في السلم، لم يصح البيع، لجهالة المبيع.
(٦) لم يصح البيع للجهالة أيضا، وإن كان رآه قبل.
(٧) كأن يذكر ما يختلف به الثمن، على ما يأتي في السلم.
(٨) وتقدم أن جهالة المبيع غرر منهي عنه، وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر فيما تقدم.
(٩) إجماعًا، للنهي عن بيع حبل الحبلة، وبيع المضامين، والملاقيح، وبيع المجر، وهو ما في بطن الناقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>