للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا على من سيولد (١) ويصح على ولده، ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم تبعا (٢) الشرط الرابع: أن يقف ناجزا (٣) فلا يصح مؤقتا (٤) ولا معلقا إلا بموت (٥) .


(١) أي له، أو من سيولد لفلان، فلا يصح أصالة.
(٢) ويستحقه حمل موجود عند تأبير النخل، أو بدو صلاح الثمر، من حين موت أبيه ولو لم ينفصل، كما في الاختيارات وغيرها، وأما من قدم إلى موقوف عليه فقال الشيخ وغيره: يستحق بحصته من مغله، ومن جعله كالولد فقد أخطأ، وقال ابن عبد القوي: يستحق بقدر عمله في السنة من ريع الوقف في السنة، لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا فيأخذ جميع الوقف، ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة فلا يستحق شيئًا، وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها.
(٣) أي غير مؤقت، ولا معلق، ولا مشروط فيه خيار ونحوه.
(٤) كهو وقف على كذا سنة ثم يرجع لي؛ أو شرط تحويله كعلى جهة كذا، ولي أن أحوله عنها؛ أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت، بطل.
(٥) أي ولا يصح الوقف معلقا، كإن شفى الله مريضي فهذا وقف؛ أو: إن قدم زيد. ونحو ذلك، قال الشارح: لا نعلم في هذا خلافًا. أو: على أن يولد لي ولد. لم يصح، إلا بالموت فيصح تعليقه به، ولأبي داود: أوصى عمر: إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة، واشتهر ولم ينكر فكان إجماعًا، ويكون وقفا من حينه، وكسبه ونحوه للواقف وورثته إلى الموت، ويكون من ثلث المال، لأنه في حكم الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>