للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص) (١) روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٢) ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور (٣) وهو إنما أذهب بصر عين واحدة (٤) وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية (٥) (و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله ولو عمدا (نصف الدية كغيره) أي كغير الأقطع (٦) وكبقية الأعضاء (٧) ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه (٨) .


(١) وإن قلع عيني صحيح عمدا، فأكثر أهل العلم على أن له القصاص، ونصف الدية للعين الأخرى، قال الموفق، والشارح، وصاحب الفروع، هذا مقتضى الدليل.
(٢) فكان إجماعا قضي به بدلا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقا به.
(٣) فوجبت الدية كاملة هنا، لأنها بدل الواجب.
(٤) فلا قصاص، ولو كان عمدا.
(٥) كصحيح العينين، وكسائر الأعضاء.
(٦) وهو كونه ليس فيها إلا نصف الدية بالإجماع.
(٧) فلو قطعت أذن من قطعت أذنه، أو منخر من قطعت منخره، لم يجب فيه أكثر من نصف الدية، قال الموفق: رواية واحدة ولأن أحد ذينك العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور، فإنها قائمة في الإدراك مقام العينين فوجب فيها دية كاملة.
(٨) وهو العمد والمماثلة، وذلك لوجوب الموجب، وانتفاء المانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>