للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحجر (١)

وهو في اللغة التضييق والمنع (٢) ومنه سمي الحرام والعقل حجرًا (٣) وشرعًا: منع إنسان من تصرفه في ماله (٤) وهو ضربان، حجر لحق الغير، كعلى مفلس (٥) .


(١) أي هذا باب يذكر فيه أحكام الحجر على الشخص لحق غيره، أو لحق نفسه، ومن لا حجر عليه، وما يتعلق بذلك، والأصل في مشروعيته قوله تعالى {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} وقوله {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} وقوله {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية، وحجره عليه الصلاة والسلام على معاذ وغيره.
(٢) كما في القاموس وغيره.
(٣) أي ومنه سمي الحرام حجرًا، لأنه ممنوع منه، كقوله تعالى {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} أي حراما محرما، ومنه سمي العقل حجرا، كقوله {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} أي عقل، لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح، وتضر عاقبته.
(٤) سواء كان المنع من قبل الشرع، كالصغير، والمجنون، والسفيه، أو الحاكم، كمنعه المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال.
(٥) أي والحجر ضربان، أحدهما حجر لحظ غير المحجور عليه، كحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى مريض بما زاد على الثلث، والعبد، والمكاتب، والمشتري بعد طلب الشفيع، والمرتد لحق المسلمين، والراهن، وغير ذلك، والمراد هنا الحجر على المفلس، وهو من عليه دين حال، يعجز عنه ماله الموجود، مدة
الحجر، من التصرف فيه، وما سواه، يذكر في مواضعه، وتقدم أن المفلس من لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته من العروض، فهو المعدم، وفي الخبر: قالوا: من لا درهم له ولا دينار. وفي لفظ: ولا متاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>