(٢) أي: الكلب الأسود شيطان في الكلاب، وشيطان كل شيء مارده. (٣) كبغل وسنور، فلا تبطل بمروره قدامه، وقال الشيخ: مذهب أحمد أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم، واختاره هو والمجد والشارح والناظم وغيرهم، قال الشيخ: والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترة يقطع الصلاة، وقال ابن القيم: صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل، ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه اهـ. وذهب مالك والشافعي، وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء، ولم يأمر أحدا بإعادة صلاته من أجل ذلك، وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء، قالوا: وصح عن عمر: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وأوردوا أحاديث وكلها ضعيفة كما قال ابن القيم، ولا تبطل بالوقوف قدامة، ولا الجلوس، كما لا تكره إلى بعير، وظهر رجل ونحوه، ذكره المجد واختاره الشيخ وغيره.