(٢) أي وللأمة نكاح عبد لمساواتها له في الرق، ولو كان العبد لابنها مع رقها، لقطع التوارث بينها وبين ابنها، فكالأجنبي منها. (٣) انفسخ نكاحهما، لأن ملك اليمين أقوى من النكاح، فيزيله. (٤) كهبة ونحوها، انفسخ نكاحهما، وقال الموفق: إن اشترى الحر زوجته، أو جزءًا منها أو ملكه بغير الشراء انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكت المرأة زوجها أو جزءًا منه، ولا نعلم في ذلك خلافًا. وكذا لو ملك الرجل بعض زوجته انفسخ نكاحها، وحرم وطؤها في قول عامة المفتين، حتى يستخلصها، فيحل له وطؤها بملك اليمين. (٥) أي أو ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح على الأصح، لأن ملكه كملك أصله في إسقاط الحد، فكان كملكه في إزالة النكاح. (٦) بميراث أو غيره انفسخ نكاحهما في الأصح. (٧) والمكاتبة في ذلك كالمكاتب.