للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنه إذ ذاك في حكم الصحيح (١) (وإن كان) المرض الذي اتصل به الموت (مخوفا (٢) كبرسام) وهو بخار يرتقي إلى الرأْس، ويؤثر في الدماغ، فيختل عقل صاحبه (٣) (وذات الجنب) قروح بباطن الجنب (٤) (ووجع قلب) ورئة لا تسكن حركتها (٥) (ودوام قيام) وهو المبطون الذي أَصابه الإسهال، ولا يمكنه إِمساكه (٦) (و) دوام (رعاف) (٧) .


(١) أي فصار حكم تصرفه حكم تصرف الصحيح، تصح عطيته من جميع ماله. وقال الموفق: تبرعات الصحيح من جميع ماله، لا نعلم فيه خلافا.
(٢) فمن ثلث ماله، عند جمهور العلماء.
(٣) وقال عياض: ورم في الدماغ، يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. ويقال: ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. ويقال: التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب.
(٤) ويقال: التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى، ونخس في الجنب، يزداد عند التنفس.
(٥) فلا يندمل جرحها، فتصرفه من ثلث ماله.
(٦) ولو ساعة، لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه، وكذا إسهال معه دم، وإن كان الإسهال يجري تارة وينقطع أخرى، فإن كان يوما أو يومين فليس بمخوف، لأن ذلك قد يكون من فضالة الطعام، إلا أن يكون معه زحير أو تقطيع، كأن يخرج متقطعا، فإنه يكون مخوفا.
(٧) أي امتداد خروج الدم من الأنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>