للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الأكل منه مدة حياته (١) أو مدة معلومة صح الوقف والشرط (٢) لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها (٣) وفعله جماعة من الصحابة (٤) والشرط الثالث، أشار إليه بقوله: (ويشترط في غير) الوقف على (المسجد ونحوه) كالرباط والقنطرة (٥) (أن يكون على معين يملك) ملكا ثابتا (٦) لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول (٧) .


(١) أو الانتفاع لنفسه، أو لأهله.
(٢) أو اشترط أن يطعم صديقه منه مدة حياته، أو مدة معينة، صح الوقف والشرط.
(٣) ولفظه: لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقا، غير متمول منه. وكان الوقف في يديه إلى أن مات، ثم ابنته حفصة، ثم ابنه عبد الله، رضي الله عنهم.
(٤) وقال ابن القيم: هو اتفاق من الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه كان يلي صدقته، وكذا الخلفاء وغيرهم، وهو قول الجمهور، ولأنه لو وقف وقفا عاما – كالمساجد، والقناطر، والمقابر – كان له الانتفاع به بلا نزاع، فكذا هاهنا.
(٥) مما هو وقف على المسلمين، إلا أنه عُيَّنَ في نفع خاص لهم، والرباط حصن يرابط فيه الجيش، أو واحد الرباطات المبنية، الموقوفة للفقراء، والقنطرة هي الجسر، وهو أزج يبنى – بالآجر، أو الحجارة أو الأسمنت وغيرها – على الماء، يعبر عليه.
(٦) من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد.
(٧) ويقتضي الدوام، ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>