للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أبق، ذهب على البائع، لأنه غره (١) ورد للمشتري ما أخذه (٢) .

(وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند (٣) وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا، فأمسكه فله أرشه (٤) وإن رده رد أرش كسره) الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه (٥) لأن عقد البيع يقتضي السلامة (٦) .


(١) بالتدليس، ويتبع بائع عبده حيث كان.
(٢) أي رد البائع من العوض للمشتري في مقابلة ما أخذ العبد، وإلا يكن دلس، تعين الأرش كما تقدم.
(٣) نوع من الآنية، كما أن بيض النعام لصلابة قشره قد يتخذ إناء، وجوز الهند إذا وجد ماءه الذي يشرب فاسدا، فله رده بالعيب.
(٤) إن لم يدلس البائع، فإن دلس فلا شيء له، لأنه غره، وكلاهما لا يعلم عيبه بدون كسره.
(٥) وكذا بطيخ في مكسروه نفع، يرد ما نقصه بكسره عنده، ولو كان الكسر بقدر الاستعلام، لأنه عيب حدث عنده والكسر كسران، كسر تبقى معه قيمة، وكسر لا تبقى معه، فما لا تبقى إن كسرها كلها أو كسرها كسرا لا تبقى معه قيمة، فيتعين الأرش للمشتري، مثل أصلها، وما تبقى له معه قيمة، فيخير بين الإمساك وله أرش العيب، والرد مع أرش الكسر.
(٦) أي من العيوب، والعيب نقيصة، يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا فإذا ظهر في المبيع عيب، خير مشتر بين رد، استدراكا لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه، وبين إمساك مع أرش، لأنهما تراضيا
على أن العوض في مقابلة المعوض، ومع العيب فات جزء من المبيع، فرجع ببدله وهو الأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>