(٢) أي الثوب المبيع، فله الأرش، ولا رد، لأنه شغل المبيع بملكه، فلم يكن له رده، لما فيه من سوء المشاركة. (٣) أو رهنه، أو وقفه، ثم علم بعيبه تعين الأرش. (٤) أي أو باع المبيع المعيب غير عالم بعيبه، أو باع بعضه، ثم علم بالعيب، تعين الأرش في كل الصور لتعذر الرد، ولأن البائع لم يوفه، ما أوجبه له العقد، ويكون الأرش ملكا للمشتري، لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع. (٥) أي فيوجب تعين الأرش، قال ابن رشد: إن تغير بموت، أو فساد، أو عتق ففقهاء الأمصار على أنه فوت، ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب اهـ ويقبل قوله في قيمته، وعلم منه أنه لا رد له في الباقي، بعد تصرفه في البعض. (٦) المعيب، ذهب على البائع، ورجع عليه المشتري بكل الثمن، سواء تعيب المبيع عند المشتري بفعل الله تعالى كالمرض، أو بفعل المشتري، كوطء البكر ونحوه مما هو مأذون فيه، بخلاف قطع عضو، فلا يذهب هدرا، وكذا إن تعيب بفعل آدمي، كجناية عليه، أو بفعل العبد كسرقته، فيفوت التالف على البائع، حيث دلس العيب، ويرد الثمن كله.