للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يقل: ثلاثا؛ فواحدة (١) (وإذا قال) لزوجته: (أنت طالق في هذا الشهر؛ أو) هذا (اليوم؛ طلقت في الحال) (٢) لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له (٣) فإذا وجد ما يتسع له وقع، لوجود ظرفه (٤) (وإن قال) : أنت طالق (في غد؛ أو) يوم (السبت، أو) في (رمضان؛ طلقت في أَوله) (٥) وهو طلوع الفجر من الغد، أو يوم السبت، وغروب الشمس من آخر شعبان، لما تقدم (٦) (وإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر الكل) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت (٧)


(١) في كلتا المسألتين، لعدم ما يقتضي التكرار، إن لم ينو أكثر.
(٢) أو قال: أنت طالق في هذا الحول، ونحو ذلك، طلقت في الحال.
(٣) ولأن "أو" لأحد الشيئين، ولا مقتضى لتأخيره.
(٤) كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق؛ فإذا دخلت أول جزء منها طلقت.
(٥) وهو قول أبي حنيفة وغيره.
(٦) أي من التعليل واختاره الأكثر، وله وطء معلق طلاقها، قبل وقوع طلاق، لبقاء النكاح.
(٧) وهو قوله: أنت طالق في هذا الشهر؛ أو اليوم؛ أو في غد، أو يوم السبت، أو في رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>