للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لا طلعت الشمس (١) أو لأطيرن، فيقع الطلاق في الحال، لما تقدم (٢) وعتق، وظهار، ويمين بالله، كطلاق في ذلك (٣) (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) كلام (لغو) (٤) لا يقع به شيء، لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم، بل بعد ذهابه (٥) وإن قال: أنت طالق ثلاثا، على سائر المذاهب؛ وقعت الثلاث (٦) .


(١) أو لا غاب القمر.
(٢) من أنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم.
(٣) أي فيما سبق تفصيله، فإذا علق العتق، أو الظهار، أو اليمين بالله على مستحيل عادة، أو لذاته، لم يقع، ويقع بالعكس.
(٤) مطرح.
(٥) وذهاب محل الطلاق، قال الشيخ: يقع على ما رأيته، لأنه ما جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به، فهو كما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر؛ فإنه لم يجعل موته شرطا، يقع به الطلاق عليها، قبل شهر، وإنما رتبه، فوقع على ما رتب ومن علق الطلاق على شرط، أو التزمه، لا يقصد بذلك إلا الحظ، أو المنع، فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت، كره الشرط أو لا، وكذا الحلف بعتق، وظهار، وتحريم، وعليه يدل كلام أحمد في نذر اللجاج، والغضب.
(٦) وإن قال: أنت طالق ثلاثا، على مذهب السنة، والشيعة، واليهود، والنصارى. طلقت ثلاثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>