(٢) فتعتد الحرة عدتها كحرة، وتعتد الأمة عدة الأمة، سواء كان عن وطء شبهة أو زنا، أو عقد فاسد. (٣) أي فأوجب العدة كعدة المطلقة، هذا المذهب، وعنه: تستبرأ بحيضة، اختاره الحلواني وابن رزين وغيرهما، وقال ابن القيم: تعتد بحيضة، ولها أن تتزوج بعد براءة رحمها، كالمسية والمهاجرة، والزانية، والموطوءة بشبهة، واختاره الشيخ، وهو الراجح أثرا ونظرا. (٤) لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل، وذلك حاصل بالحيضة. (٥) لأن تحريمها لعارض يختص الفرج، فأبيح الاستمتاع منها بما دونه، كالحيض ولا ينفسخ نكاحها بزنا نص عليه. (٦) لأن العقد الفاسد، وجوده كعدمه. (٧) لأن سببها سابق على الوطء المذكور.