للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقوله: يا مائة طالق (١) . وإن قال: أنت طالق أغلظ الطلاق؛ أو أطوله، أو أعرضه؛ أو ملء الدنيا (٢) أو عظم الجبل؛ فطلقة (٣) إن لم ينو أكثر (٤) (وإن طلق) من زوجته (عضوا) ك يد، أو إصبع (٥) (أو) طلق منها (جزءا مشاعا) ، كنصف، وسدس (٦) (أو) جزءًا (معينا) ، كنصفها الفوقاني (٧) (أو) جزءًا (مبهما) بأن قال لها: جزؤك طالق (٨) .


(١) فتطلق ثلاثا، عند الجمهور.
(٢) لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا، والطلقة الواحدة، توصف بأنه يملأ الدنيا ذكرها، وأنها أشد الطلاق، وأعرضه.
(٣) لأن هذا اللفظ لا يقتضي عددًا، فهو راجع للكيف لا للكم، قال الموفق: في: أنت طالق ملء البيت؛ إذا لم ينو، تقع واحدة، لا نعلم فيه خلافًا.
(٤) فيقع ما نواه، اثنتان، أو ثلاث، عند الجمهور.
(٥) ولها يد أو إصبع، طلقت، قال الوزير: قال مالك، والشافعي، وأحمد: إذا قال لزوجته: يدك، أو رجلك، أو أصبعك، من جميع الأعضاء المتصلة. وقع الطلاق على جميعها. اهـ. وإن لم يكن لها يد، أو رجل، أو إصبع، لم تطلق، لإضافة الطلاق إلى ما ليس منها.
(٦) وربع، طلقت، لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق، كذكر جميعه.
(٧) أو التحتاني، طلقت، لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت، استباحه بعقد النكاح، فأشبه الجزء الشائع.
(٨) أو: جزء منك طالق؛ طلقت، كما لو كان معينا، ومتى طلق جزءا من أجزائها الثابتة، طلقت كلها، شائعا كان أو معينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>