للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقدر أَحدهما مات أَولاً (١) ويورث الآخر منه (٢) ثم يقسم ما ورثه على الأَحياء من ورثته (٣) ثم يصنع بالثاني كذلك (٤) ففي أَخوين، أَحدهما مولي زيد، والآخر مولى عمرو، ماتا، وجهل الحال (٥) يصير مال كل واحد لمولى الآخر (٦) .


(١) ضرورة، فإن شرط الإرث موت المورث.
(٢) أي من مال من قدر أنه مات أولا.
(٣) أي ثم يقسم جميع ماله الأصلي، وما ورثه، على الأحياء من ورثته.
(٤) أي يقدر مات أولا، ويورث الآخر منه، ثم يقسم ماله الأصلي، وما ورثه، على الأحياء من ورثته.
(٥) أو علم ثم نسى، أو علم وجهل عينه، ولم يدع ورثة واحد سبق موت الآخر، لأنه يفرض مولى زيد ابتداء، فيرثه، أخوه، ثم يكون لمولاه، ثم يعكس، وإن كان لهما أخت، جعل لها الثلث من مال كل واحد منهما.
(٦) ومن لم يورث أحدهما من صاحبه، جعل ميراث كل واحد لصاحبه، وللأخت النصف، وهو قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>