للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو علم ثم نسى (ولم يختلفوا فيه) بأَن لم يدع ورثة كلٍّ سبق موت الآخر (١) (ورث كل واحد) من الغرقي ونحوهم (٢) .

(من الآخر من تلاد ماله) أي من قديمه، وهو بكسر التاء (٣) (دون ما ورثه منه) أي من الآخر (٤) (دفعا للدور) (٥) هذا قول عمر وعلي رضى الله عنهما (٦) .


(١) أو علم موت أحدهما أولاً، وجهلوا عينه، ولم يدع ورثة كل منهما سبق موت الآخر، وإن ادعاه فيأتي.
(٢) كالهدمى، والقتلي في معركة، والأسرى، ومن في غربة، ونحوهم ممن عمى موته.
(٣) والتالد، والتليد، والتلاد: كل مال قديم، والمراد: قديم ماله، الذي مات وهو يملكه.
(٤) الذي مات معه.
(٥) وهو عدم الاستقرار، يقال: دار حول البيت، يدور، دورانا، من غير
استقرار.
(٦) قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب عمر - رضي الله عنه -: أن ورثوا بعضهم من بعض، واحتج الأصحاب بما روى إياس بن معاوية أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت؛ فقال «يرث بعضهم بعضا» لكن قال الموفق: إنما هو عن إياس نفسه، وحكاه أحمد.
وعنه: لا إرث بينهم، ولم يورثهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وروى عن ابن عباس، وزيد، والحسن، وغيرهم، وروى سعيد وغيره أن قتلي اليمامة
وقتلي صفين، والحرة، لم يورث بعضهم من بعض، ورثوا عصبتهم الأحياء، وأن أم كلثوم بنت على توفيت وابنها زيد، ولم يرد أيهما الأول، فلم ترثه، ولم يرثها، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والأوزاعى، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابه.
وقال الشيخ: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتا، لم يرث بعضهم من بعض وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>